responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18

(مسألة 1) لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلّامع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا.

نعم، تصحّ مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنّها تصح حينئذ. كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.

(مسألة 2) لا تصحّ إجارة المفلس- بعد الحجر عليه- داره أو عقاره.

نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة.

وأمّا السفيه: فهل هو كذلك- أي‌تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا- أو لا؟ وجهان:

من كونه من التصرّف المالي وهو محجور. ومن أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود، بل هو تحصيل للمال. ولا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً.

ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أن منفعة البضع مال، فإنه أيضاً محل إشكال [1].

تكليفاً، بل هما غير متمكنان من العمل بالإجارة مع احتمالهما الجنابة والحيض، حيث إنّ الحرمة الواقعية للدخول لا تجتمع مع وجوب الوفاء بالإجارة واقعاً حيث إنهما متنافيان في ناحية الامتثال.

حكم السفيه والسفيهة في النكاح‌

[1] لا يخفى أنّ النكاح بنفسه ليس تصرفاً مالياً و المهر المعيّن فيه ليس‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست