[1]
قيل: المشهور في الشاة عدم الجواز[1]. وعن
جماعة الجواز[2].
ويستدل
عليه بصحيحة عبداللَّه بن سنان المروية في الباب 9 من أبواب عقد البيع قال:
«سألت
أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة
كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا احب ذلك إلّاأن تكون
حوالب فلا بأس بذلك»[3].
ونحوها
رواية الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
«في
الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة
كذا وكذا، قال:
وكأنّ
هذه المعاملة المعبّر عنها بإعطاء الغنم بالضريبة عبارة عن تمليك منافع الشاة
للراعي سنة أو أزيد في مقابل الدراهم المعلومة والسمن المعلوم، وعمل الراعي من سقي
الغنم وتعليفه في تلك المدّة.
ولكن
يمكن المناقشة بأنها ليست من قبيل تمليك المنافع حتى تكون
[1] كتاب الاجارة( للميرزا حبيب اللَّه الرشتي):
257.