responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 189

(مسألة 12) يجوز استيجار الشاة للبنها [1] والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك.

استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها

[1] قيل: المشهور في الشاة عدم الجواز[1]. وعن جماعة الجواز[2].

ويستدل عليه بصحيحة عبداللَّه بن سنان المروية في الباب 9 من أبواب عقد البيع قال:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا احب ذلك إلّاأن تكون حوالب فلا بأس بذلك»[3].

ونحوها رواية الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

«في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال:

لا بأس بالدراهم، ولست احب أن يكون بالسمن»[4].

وكأنّ هذه المعاملة المعبّر عنها بإعطاء الغنم بالضريبة عبارة عن تمليك منافع الشاة للراعي سنة أو أزيد في مقابل الدراهم المعلومة والسمن المعلوم، وعمل الراعي من سقي الغنم وتعليفه في تلك المدّة.

ولكن يمكن المناقشة بأنها ليست من قبيل تمليك المنافع حتى تكون‌


[1] كتاب الاجارة( للميرزا حبيب اللَّه الرشتي): 257.

[2] انظر جواهر الكلام 27: 295.

[3] وسائل الشيعة 17: 350- 351، الحديث 4.

[4] المصدر السابق: 350، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست