responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 190

إجارة، بل من تمليك أصواف الغنم ولبنه في تلك المدّة بإزاء ما ذكر.

وهذا من قبيل بيع الموجود المنضمّ إلى غيره الحاصل مستقبلًا؛ ولذا نقل الصحيحة في كتاب البيع من كتب الأخبار.

ويمكن كونها معاملة مستقلّة في مقابل البيع والإجارة؛ ولذا يعبّر عنها بإعطاء الحيوان بالضريبة.

وكيف كان، فلا ينبغي الريب في أنّ تمليك اللبن الموجود في ضرع الحيوان، سواء انضمّ إليه مايوجد مستقبلًا أو لا، لا يكون من الإجارة؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة لا العين واللبن من العين.

وقد وردت روايات‌[1] أنه لا بأس ببيعه إذا كان شي‌ء من ذلك اللبن موجوداً ومعلوماً حال البيع، فلاحظ المرويّات في الباب 8 من أبواب عقد البيع.

ونظير ذلك بيع الثمرة على الشجرة، فإنه لايكون من قسم الإجارة حتى وإن انضمّ إليها الثمرة في السنة الآتية، وكذا الماء الموجود في الآبار، فإنه من‌


[1] وهي صحيحة عيص بن القاسم، قال:« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغيركيل؟ قال: نعم، حتى تنقطع أو شي‌ء منها».

وموثقة سماعة قال:« سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلّاأن يحلب لك منه سكرجة، فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في السكرجة» وسائل الشيعة 17: 348 و 349، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست