responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل وكذا المشروطة، كما لا يجوز في المبعّضة، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.

(مسألة 11) لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّياً، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها.

فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة [1]، بخلاف ما لو كان الولد كلّياً أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلّامع تعذّر الغير من صبي أو مرضعة.

وأما المكاتبة، فلا يجوز للمولى إجبارها سواء كانت مطلقة أو مشروطة؛ لأن عقد المكاتبة أسقطت سلطنة المولى عليها إلّامن غير جهة استيفاء مال الكتابة.

وكذا لا يجوز له إجبار المبعّضة فإن مقتضى عدم كون تمام منافعها ملكاً للمولى عدم جواز تصرّفه في تلك المنافع بلا رضاها.

[1] لا يخفى أنّ الانفساخ مختص بما إذا كان التعيين أو المباشرة بنحو القيدية، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فيثبت للمشروط له الخيار، كما تقدّم.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست