responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187

(مسألة 9) لو كانت المرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال، ثم تزوجت قدّم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضراً بالولد مُنِعَ منه.

(مسألة 10) يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع [1] إجارةً أو تبرعاً، قنّة كانت أو مدبرة أو امّ ولد.

حقّ الغير بمورد المعاملة.

قد ذكرنا سابقاً: أنّ وجوب الوفاء بعقد الإجارة لا ينافي مع النكاح الطارئ فيحكم بصحة النكاح.

نعم، وجوب تمكين الزوجة لزوجها مع وجوب الوفاء بالإجارة من التكليفين المتزاحمين في بعض مدة الإجارة. وبما أن سبق أحد التكليفين مع اتحاد زماني امتثالهما من المرجحات في باب التزاحم فيقدم ذلك التكليف، فإن المكلّف مع العمل به يكون عاجزاً بالإضافة إلى وجوب التمكين فيكون معذوراً بخلاف العكس.

ومن هنا يظهر أنها لو كانت مزوّجة ثم آجرت نفسها للإرضاع المنافي له أو للخدمة كذلك تكون الإجارة فضولية لا تصحّ إلّابإجازة زوجها كما لا يخفى.

إجبار الأمة للإرضاع إجارةً أو تبرّعاً

[1] حيث إنّ منافع الأمة مملوكة للمولى بتبع ملك نفسها فله استيفاؤها أو تمليكها للغير معاوضة أو مجاناً.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست