responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186

ولا بدّ من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه، لاختلاف الصبيان. ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر.

وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر.

نعم، لو استؤجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه.

وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بد من تعيينه أيضاً.

(مسألة 8) إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه ما لم ينافِ ذلك لحق استمتاعه؛ لأن اللبن ليس له. فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه؛ ولذا يجوز لها أخذ الاجرة من الزوج على إرضاعها لولده، سواء كان منها أو من غيرها.

نعم، لو نافى ذلك حقّه لم يجز إلّابإذنه.

ولو كان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة [1] بالنسبة إلى بقية المدة.

العين، وقابلة للنقل بالأجر وغيره.

واشتراط الحلب عليها لايخرجها عن كونها إجارة العين.

وسيأتي التوضيح لذلك في مسألة (12) إن شاء اللَّه تعالى.

[1] مع عدم إجازة الزوج حيث إن منافاتها لحقّ الزوج لا تزيد عن تعلّق‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست