responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185

ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين، ولا بد من التأمل.

(مسألة 7) يجوز استيجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع [1] بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدة معينة.

استئجار المرأة للإرضاع‌

[1] يجوز استيجار المرأة للإرضاع بلاخلاف معروف أو منقول، ويقتضيه عموم وجوب الوفاء بالعقد[1] بعد كون الإرضاع عملًا مرغوباً عند الناس يقصدونه بالأجر وغيره. وقال سبحانه: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[2].

وإجارة المرأة للإرضاع من قبيل الإجارة على العمل.

وإجارة المرأة للرضاع كإجارة الشاة للبنها من قبيل إجارة العين.

ولا ينبغي الريب في جواز الثاني أيضاً، أخذاً بالعموم المزبور.

وليس المراد إجارة اللبن للشرب حتى يكون كإجارة الخبز للأكل فيحكم بفسادها، بدعوى: أنّ العين لا تبقى مع الانتفاع بها، والإجارة مشروعة لنقل المنافع لا الأعيان، كما عن جامع المقاصد[3] وغيره‌[4].

فإن استعداد المرأة لتكون اللبن كاستعداد الشجرة للثمرة من منافع‌


[1] للآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآية 1.

[2] سورة الطلاق: الآية 6.

[3] جامع المقاصد 7: 130، 164.

[4] انظر جواهر الكلام 27: 293- 294.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست