responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 184

وأيضاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلًا عنه وبقاؤه على الإباحة إلّاإذا قصد بعد ذلك كونه له بناءً على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات، وإن كان لا يبعد جريانه، أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة.

فإن لم يكن أجيراً يكون له وإن قصد الغير فضولًا فيملك بمجرد قصد الحيازة.

وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير.

والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاً فالوجه الأول غير صحيح.

نعم، إذا كان سبقه إليه بقصد الملك لنفسه في الفروض لا يكون ذلك سبقاً للمستأجر، بل بقصده الملك لنفسه قد فوّت على المستأجر منفعته المملوكة له بعقد الإجارة فيضمن له اجرة المثل على ما تقدم، كما أنه لولم يكن من الغير تسبيب لا يكون سبقه سبقاً لذلك الغير حتى يملك المباح لتبرّع الحائز بقصد الملك له، فلاحظ وتدبّر، واللَّه العالم.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست