responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد- مثلًا.

ككنس الجنب أو الحائض المسجد، فإن الكنس بما هو ليس بمحرّم. وإنما المحرّم مكثها فيه المتوقّف عليه الكنس، ولكن يشترك الاشتراط المزبور في الدليل باعتبار أنّ مع توقّف تسليم المنفعة على ارتكاب المحرّم لا يعمّه، مثل دليل «وجوب الوفاء بالعقود»[1].

ويترتّب على ذلك: أنه لو عمل الأجير في مورد حرمة نفس العمل فلا يستحقّ عوضاً، إما الاجرة المسمّاة فلفساد الإجارة وإما اجرة المثل فلاعتبار أنّ أخذ الاجرة على العمل المزبور من «أكل المال بالباطل»[2].

وهذا بخلاف إجارة الحائض أو الجنب لكنس المسجد فإنهما وإن كانا لا يستحقان الاجرة المسمّاة لفساد الإجارة، ولكنهما يستحقان اجرة المثل، لأنّ نفس الكنس لا يكون محرّماً حتى يكون أخذ الاجرة عليه من «أكلها بالباطل» ثم إنه لا فرق فيما ذكر بين كون الأجير عالماً بجنابته أو حيضها أو لا.

ودعوى: أنّ مع جهلهما بحالهما لا بأس بالإجارة تكليفاً و وضعاً، حيث إنّ مورد الإجارة وهو الكنس عمل مباح ويتمكنان من الإتيان لجهلهما بحالهما، لا يمكن المساعدة عليها؛ فإنه لا تجوز الإجارة المزبورة حيث إنهما من التسبيب إلى إدخال الجنب والحائض والتسبيب غير جائز


[1] للآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، سورة المائدة: الآية 1.

[2] للآية« وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» سورة البقرة: الآية 188.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست