responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 179

للمستأجر، أو تكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة، والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه.

ويحتمل القول بكونه للمستأجر؛ لأن المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغواً.

والمسألة مبنية [1] على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستئجار لها، أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها، ولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيراً للغير.

حيازته الخارجية فيه لم يكن ملكاً للمستأجر، وإنما كان متمكناً على أداء ما بذمّته من العمل المملوك للغير فلم يؤدّ إليه ذلك العمل حيث يجري فيه اعتبار كون الزمان قيداً أو شرطاً.

الكلام في سببيّة الحيازة للتملّك‌

[1] مراده أنّ تمام ما يذكر في هذه المسألة من الأحكام من جواز الاستيجار على حيازة المباحات أو كون المحوز ملكاً للحائز أو للمستأجر أو لمن قصده الحائز أو عدم دخوله في الملك أصلًا مبني على الوجوه الثلاثة:

فإنّ الوجه الأوّل: أن تكون الحيازة من الأسباب القهرية لملك الحائز، سواء قصد الملك لنفسه أو للغير أو لا، فلازم ذلك عدم جواز الاستيجار على حيازة المباحات مع أنّه رحمه الله فرغ عن ذكر جوازه أوّلًا.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست