responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178

(مسألة 6) يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء.

فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط- مثلًا- ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له، وكذا في حيازة الحطب والحشيش.

نعم، لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوَّته عليه من المنفعة، خصوصاً إذا كان [1] المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني‌

الاستئجار لحيازة المباحات‌

[1] هذا راجع إلى ضمان الأجير، فإنه إذا قصد الأجير كون المحاز لنفسه فيملكه سواء كان أجيراً بأن يكون جميع منافعه الخارجية للمستأجر أو خصوص منفعته الحيازية أو كان أجيراً بنحو الكلّي في الذمّة ويكون في جميع ذلك ضامناً للمستأجر باجرة المثل لما فوّت عليه من المنفعة المملوكة له.

وهذا الضمان أوضح في الأوّلين من فرض كونه أجيراً على الحيازة بنحو الكلّي في الذمة، وذلك:

فإنه في الأوّلين: فوَّت على المستأجر المنفعة المملوكة له باستيفائها لنفسه.

وفي الثالث: فوّت عليه بترك العمل بالإجارة في بعض الزمان، حيث إنّ‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست