responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 180

والوجه الثاني: أن يعتبر قصد التملّك، فإن قصد الحائز نفسه يكون المحوز له حتى فيما إذا كان أجيراً للغير.

ثم إنه إذا قيل‌ باعتبار قصد التملك، فهل اللازم في قصد التملك للغير أن يكون أجيراً أو وكيلًا عن ذلك الغير؟ فلا يكفي قصد الملك للغير بدونهما حتى يبقى المحوز مع قصد الغير بدونهما بلا مالك إلى أن قصد الحائز كونه لنفسه أو أنه يكفي قصد التملك للغير تبرعاً، فيكون المحوز ملكاً لمن قصده الحائز، ولو لم يكن أجيراً أو وكيلًا عنه أفتى رحمه الله بالكفاية بنفيه البعد عن جواز التبرع في القصد.

والوجه الثالث: أن تكون الحيازة من الأسباب القهرية لمن يكون له عمل الحيازة، فإن كان عملها غير مملوك لأحد يكون المحوز ملكاً للحائز حتى وإن قصد الغير.

وإن كانت حيازته مملوكة للغير كما في الفرضين الأوّلين من الأجير الخاص يكون المحوز لذلك الغير حتى وإن قصد الحائز لنفسه.

وذكر رحمه الله في آخر كلامه: أنّ القول بكون الحيازة من الأسباب القهرية لملك الحائز مطلقاً- أي‌سواء كان أجيراً أو وكيلًا عن الغير أو لا حتى لا يجوز الاستيجار على حيازة المباحات كما هو الوجه الاول- غير صحيح، ويبقى الثاني والثالث فالإشكال في تعيينهما. انتهى.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست