البساتين
التي من قبيل الأراضي الوسيعة، ويجوز الانتفاع بها بالمرور والجلوس والصلاة فيها
فيملك مستأجرها لهذا الانتفاع قبل الإجارة فيكون أخذ الاجرة منه في مقابله من
أكلها بالباطل[1].
وإن
شئت قلت: لا يكون مالك الأشجار والبساتين مالكاً لظلّها أو صلوحها للتنزّه
فلا يكون تمليكهما من الغير بالعوض داخلًا في عنوان الإجارة.
وبهذا
يظهر الحال في الاستظلال بالخيمة المنصوبة على الأرض فيما إذا لم يكن حق سبق لأحد
في الأرض التي أظلت عليها، ومع السبق عليها لا يجوز للغير مزاحمة السابق.
ولو
كان سبقته عليها بالتسبيب، كما إذا أخذ أجيراً لأن يسبق إلى الأرض بنصب الخيمة
عليها فإنه لا يجوز للغير الاستظلال تحتها ومزاحمة السابق.
ولعلّ
من هذا القبيل استيجار وكيل الحاج الخيام من المطوف في عرفات ومنى، واللَّه سبحانه
هو العالم.
إجارة
البستان للتنزّه
[1]
مرّ توضيحه آنفاً.
[1] للآية« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...» سورة النساء: الآية 29.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 177