responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16

السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها.

فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.

السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع [1] بالعين المستأجرة.

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره»[1].

فمع ضعف سنده وشموله لما إذا كان ذلك بلا اشتراط في الإجارة معارض بحسنة ابن اذينة المرويّة في الباب المزبور قال:

«كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: لا بأس»[2].

ولم يظهر من الأصحاب بطلان الإجارة في غير صورة ما إذا كان متعلّقها نفس المحرّم، والمنفعة الخاصّة التي لا تستوفى إلّابالمحرّم حتى تكون ظاهر الحسنة غير معمول به كما لا يخفى.

تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين‌

[1] الفرق بين هذا الاشتراط واشتراط الإباحة: أنّ هذا الاشتراط يعمّ ما إذا كان متعلّق الإجارة في نفسه حلالًا، ولكن كان ملازماً لوجود المحرّم‌


[1] وسائل الشيعة 17: 174، الحديث 1، والتهذيب 7: 134/ 593 وفيهما: عن صابر، وورد الحديث‌عن جابر في موضع آخر من التهذيب 6: 371/ 1077، والاستبصار 3: 55/ 179( وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق عليه السلام لا جابر بن عبداللَّه الانصاري فإنه لم يدركه عليه السلام).

[2] وسائل الشيعة 17: 174، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست