responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 163

ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الاولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.

(مسألة 10) إذا آجر سفينته لحمل الخلّ- مثلًا- من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحق المؤجّر إلّاالاجرة المسمّاة، ولا يستحقّ اجرة المثل [1] لحمل الخمر؛ لأنّ أخذ الاجرة عليه حرام.

من استأجر العين لمنفعة محلّلة فاستوفى منها منفعة محرّمة

[1] وذلك فإن حمل الخمر وإن يكون استيفاءً لمنفعة السفينة إلّاأنّ المنفعة التي يكون استيفاؤها محرّماً حتى على مالك العين لا مالية لها؛ و لذا لو آجر السفينة لحمل الخمر بنحو التقييد تكون الإجارة باطلة، ولا يستحق مالك السفينة على المستأجر شيئاً مع عدم استعمال المستأجر السفينة أصلًا أو استعمالها في حمل الخمر.

نعم، لو استعملها في حمل الخلّ- مثلًا- يكون عليه اجرة المثل لحمل الخلّ، وذلك فإن استعمالها في حمل الخلّ في الفرض تفويت لمالكها مالية تلك المنفعة، فعليه ضمانها.

والمالك لم يرفع يده عن مالية المنفعة المزبورة إلّاعلى تقدير عدم مخالفة الإجارة بعدم استعمال العين في منفعة أُخرى.

لا يقال: اللازم مما تقدم ضمان المستأجر في الفرض خصوص الزيادة على الأُجرة المسمّاة في إجارتها لحمل الخمر، كما لو كانت اجرة المثل لحمل الخل زائداً على الاجرة المسمّاة لحمل الخمر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست