responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 164

فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة.

لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك اجرة المثل؛ لأنّ اجرة حمل الخمر حرام.

لأنّا نقول: إنّما يستحق المالك اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة ولا يكون عليه شي‌ء في فرض التساوي أو كون الاجرة المسمّاة أكثر؛ لأن المالك قد رفع يده عن اجرة المثل لحمل الخلّ في المقدار المساوي للأُجرة المسمّاة بإجارة السفينة لحمل الخمر.

فإنه يقال: عدم ضمان المستأجر للمقدار المساوي في الموارد التي يستعمل فيها العين في غير المنفعة المستأجر عليها لم يكن باعتبار رفع المالك يده عنه حتى يقال: بأن لازمه في المقام ضمان الزيادة فقط، بل باعتبار أن معنى الضمان لا يحصل بالإضافة إلى المقدار المساوي، حيث إنه تدارك للخسارة الواردة على المالك بحسب المالية.

ومن الظاهر أن عدم حصوله بالإضافة إلى المقدار المساوي ينحصر بالموارد التي يستحقّ فيها مالك العين الاجرة المسمّاة.

وأما مع عدم استحقاقها كما هو الفرض في المقام يكون على المستأجر تمام اجرة المثل لاستيفاء منفعة اخرى. وقد ذكرنا أن مالك العين يرفع يده عن ضمان تلف ساير المنافع لا عن ضمان استيفائها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست