responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 162

(مسألة 9) لو آجر دابّته من زيد- مثلًا- فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة [1] وكذا لو آجر عبده فأبق.

ولو غصبهما غاصب: فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة.

لو آجر دابّته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده‌

[1] لأنه بشردها ينكشف عدم المنفعة لها القابلة للاستيفاء، سواء كان شردها قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة.

غاية الأمر، بالشرد في الأثناء ينكشف بطلان الإجارة بالإضافة إلى المدة الباقية لا من الأول، وكذا الحال في إباق العبد.

وأما لو غصب الدابة أو العبد غاصب:

فإن كان قبل تسليمها إلى المستأجر فله الإبقاء على الإجارة ومطالبة المؤجر ببدل منافعهما، حيث كان متعهداً بتسليمهما وهما بيده، وكذا يجوز له مطالبة الغاصب حيث فاتتا من يده، كما أنّ له فسخ الإجارة باعتبار عدم وفاء المؤجر بها يتسليمهما إلى المستأجر.

وأما إذا كان غصبهما من يد المستأجر فيكون الغاصب ضامناً على المؤجر للعين وعلى المستأجر بالمنفعة، حيث إنّ الغاصب باعتبار صلاحيته لكونه ضامناً لا يعتبر العين مع الغصب غير قابل لاستيفاء المنفعة حتى ينكشف بطلان الإجارة؛ لأن الضمان نوع استيفاء لتلك المنفعة كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست