مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنّه حصل له منفعة اخرى.
(مسألة 7) لو آجر نفسه للخياطة- مثلًا- في زمان معيّن فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئاً.
أمّا الاجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة.
وأمّا اجرة المثل للكتابة- مثلًا- فلعدم كونها مستأجراً عليها [1]، فيكون كالمتبرّع بها.
بل يمكن أن يقال: بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبهاً غير متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.
(مسألة 8) لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحمّلها متاع عمرو لم يستحقّ الاجرة على زيد ولا على عمرو.
من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر
[1] و عدم أمر المستأجر بالكتابة أو إذنه فيها بالاجرة حتى يستحقّ الأجير أُجرة المثل لها، حيث إن الأمر أو الإذن في العمل الذي له اجرة موجب لضمان البدل.
ولا فرق في ذلك بين كتابة الأجير مع التفاته بأنه غير العمل المستأجر عليه أو لا، لعدم الموجب للضمان فيهما. وبهذا يظهر الحال في المسألة الآتية.