responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160

وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة.

بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه.

ودعوى أنّ ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلّاإحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحقّ اجرتين؟!

استعملها المستأجر للركوب في ذلك اليوم مع كون اجرة المثل للركوب عشرين، فإن تفويت المالك العشرة الزائدة على نفسه بإجارتها للحمل يكون على تقدير العمل بالإجارة.

ثم إنّ ما ذكره الماتن من لزوم الاجرتين مناف لظاهر الأصحاب وظاهر صحيحة أبي ولّاد[1] بل صريحها، حيث إنّ مدلولها بملاحظة صدرها وذيلها هو أنّ تمام ما يستحقّه صاحب البغل على أبي ولّاد اجرة المثل لركوب البغل من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومنها إلى الكوفة.

وبما أنّ المفروض فيها زياده اجرة المثل على الاجرة المسمّاة فلا تنافي ما ذكرنا من أنه على تقدير زيادة الاجرة المسمّاة فعليه تلك الاجرة لا اجرة المثل، فلاحط وتدبّر.


[1] مرّآنفاً.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست