responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159

(مسألة 6) لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصيّ أو كلّي على وجه التقييد فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الاجرة المسماة واجرة المثل [1] لحمل المتاع الآخر أو للركوب.

لو استعمل المستأجر مورد الإجارة في غير ما استؤجر له‌

[1] الأظهر أنّ عليه أكثر الأمرين من الاجرة المسمّاة واجرة المثل، وذلك لما تقدم من أنّ منافع العين ولو كانت متضادة تكون كلّها ملكاً لمالك العين؛ ولذا لا يجوز استعمالها في إحداها إلّابالمعاملة أو بإذن مالكها، ولكن الضمان عبارة عن تدارك الخسارة الواردة على المالك بحسب المالية.

والمنافع المتضادة لم تفت كلّها على المالك بحسبها، حيث لم يكن بالإمكان استيفاؤها.

وعلى ذلك، فيختص الضمان بالاجرة المسمّاة فيما استعمل المستأجر العين في المنفعة المستأجرة أو في منفعة اخرى أقل اجرة أو مساويها أو لم يستعملها في شي‌ء من المنافع.

ولو استعملها في منفعة اخرى أكثر اجرة فعليه اجرة المثل لها فقط، حيث لم يفوّت المالك على نفسه الزيادة على الاجرة المسمّاة، كما هو مورد صحيحة أبي ولّاد[1] أو كان رفع يدها عن الزيادة على تقدير استعمالها في المنفعة المستأجر عليها لا مطلقاً، كما إذا آجر الدابة لحمل المتاع يوماً بعشرة


[1] وسائل الشيعة 19: 119- 120، الباب 17 من كتاب الإجارة، الحديث 1، وقد مرّ ذكرها في‌الهامش 1 في ص 134.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست