responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 15

لعمل محرّم كإحراز الخمر فيه بأن جعل في عقد الإجارة الاجرة في مقابل المنفعة الخاصّة وهي قابليته لإحراز الخمر فيه، وذلك فإنّ مع كون متعلق الإجارة أمراً محرّماً لا يمكن أن يعمّه ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد[1] أو جواز تسليم العمل إلى الطرف في المعاملة.

وأما إذا كان متعلّقها المنفعة، ولكن اشترط استيفاءها على الوجه المحرّم، كما إذا ملّكه منفعة البيت أو الدابة واشترط أن يكون استيفاؤها بإحراز الخمر فيه أو حملها عليها فيحكم ببطلان الشرط وصحة الإجارة باعتبار أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط.

وكذلك إذا لم يشترط ذلك ولكن كان المؤجر بعلم بأنّ المستأجر يستوفي منفعة العين بالوجه المحرّم.

والفرق بين صورة الاشتراط وصورة العلم: أنه في صورة الاشتراط لو استعمل المؤجر العين في المنفعة المحلّلة أو غير المشروطة يكون للمؤجر خيار الفسخ بخلاف صورة العلم.

وقد ذكرنا في محلّه: أنّ المعاملة في موارد الشرط الفاسد وإن كانت صحيحة إلّاأنها جائزة من ناحية المشروط له.

وأما خبر جابر المرويّ في الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، قال:


[1] بمقتضى قوله تعالى:« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست