responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158

مع إجازته.

ثم إنّ الأجير الذي جميع منافعه للمستأجر الأول لو عمل بالإجارة الثانية الجارية على العمل المطلق القابل للوفاء بها بنحو التسبيب، فإن أخذ المستأجر الأول من الأجير اجرة المثل لما فات من منافعه المملوكة له، فيستحق الأجير على المستأجر الثاني تمام الاجرة المسمّاة في الإجارة الثانية، فإنه بدفعه أُجرة المثل لتلك المنافع يملكها على ما ذكر في الضمان من أنّ الضامن يملك المبدل بإعطاء البدل بالمبادلة القهرية فيتمّ معه الوفاء بالإجارة الثانية.

وأما إذا أخذ المستأجر الأول البدل من المستأجر الثاني فللمستأجر الثاني فسخ الإجارة الثانية باعتبار عدم وفاء الأجير بها، فإنه لا يكون عمل الأجير مع كون عمله مملوكاً للغير وفاءً بها، ونظير ذلك ما إذا باع الكلّي بذمّته ثمّ دفع الكلّي إلى المشتري بمال الغير وتلف ذلك المال في يد المشتري، فإنه إذا أخذ مالك ذلك المال البدل من المشتري لا يستحقّ البائع على المشتري شيئاً، حيث يستحقّ للمشتري فسخ البيع لعدم وفاء البايع بتسليم المبيع، وإذا أخذ البدل من البائع فيستحقّ البائع على المشتري الثمن، فلاحظ وتدبر.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست