responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 157

ودعوى: أنّ إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة، مع أنّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.

هذا مع عدم اعتبار المباشرة في الإجارة الاولى واتحاد زماني العمل فيهما.

وكذا الحال فيما كان العمل المستأجر عليه في كل من الإجارتين العمل المباشري، ولكن كان العمل في الإجارة الاولى من جهة الزمان مطلقاً وفي الثانية معينة أو بالعكس.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في القسمين الأوّلين من المسألة السابقة، وأنه لو آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة أو تكون منفعته الخاصة في زمان للمستأجر يجوز إجارته للغير في تلك المدة فيما إذا كانت الإجارة الثانية جارية على العمل على العهدة من غير اعتبار المباشرة، حيث يمكن له العمل بها مع الوفاء بالإجارة الاولى.

وأما إذا كانت الإجارة الثانية جارية على العمل المباشري على العهدة تكون الإجارة الثانية فضولية، حيث لا يبقى مورد لذمته، إلّابالوفاء بها بملك الغير.

وفي الحقيقة تكون العهدة عهدة المستأجر الأول، فإن أجازها وقعت عنه، وإلّا فلا نظير ما إذا باع المنّ من اللبن على العهدة، مضافاً إلى غنم الغير، فإن الوفاء بالبيع، حيث إنه مختصّ بدفع مال الغير يقع البيع لذلك الغير

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست