responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 156

يمكن أن يقال: بصحّة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة، وإن لم يكن جايزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل. غاية ما يكون أنّ للمستأجر خيار تخلُّف الشرط.

ويمكن أن يقال: بالحاجة إلى الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافية لحقّ الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة.

(مسألة 5) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدّة، أو من غير تعيين المدّة ولو مع اعتبار المباشرة، جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه [1] لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير؛ لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة.

وعليه، فغاية ما يكون في الوجه الرابع أنّ للمستاجر خيار تخلف الشرط.

والمتحصل، أنه لو اختار المستأجر الإبقاء على الإجارة فيجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لابنحو المباشرة أو بنحوها في غير المدة المضروبة و العمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، واللَّه سبحانه هو العالم.

من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة

[1] وذلك لعدم المنافاة بين الإجارتين وتمكّنه على الوفاء بهما بأن يأتي بالعمل المستأجر عليه أولًا بالتسبيب وبالمستأجر عليه في الإجارة الثانية بالمباشرة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست