responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154

عدم صحّة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع على العمل مأخوذ بنحو وحدة المطلوب من حيث المباشرة والمدة المعبر عن ذلك بأخذهما في المتعلق بنحو التقييد.

وفي مثل ذلك يكون المستأجر مخيراً بين أمرين؛ فسخ الإجارة واسترجاع الاجرة المسمّاة بتمامها، و بين الإبقاء لها ومطالبة الأجير باجرة المثل بالإضافة إلى مقدار العمل الذي أتلفه عليه بالعمل لنفسه أو لغيره تبرعاً أو مع الاجرة.

وليس له في هذا الفرض مطالبة الغير باجرة المثل أو إجازة الإجارة الثانية حتى فيما كان العمل هو متعلقها من نوع العمل المستأجر عليه.

وذلك فإن في الوجه الأول والوجه السابق تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية للأجير من غير اشتغال ذمته بشي‌ء، كما في إجارة الدابة والسيارة وساير الأعيان الخارجية؛ ولذا لو عمل للغير في الوجه الأول مطلقاً، وفي الوجه الثاني من نوع العمل المستأجر عليه يكون ذلك العمل من استيفاء الغير المنفعة المملوكة للمستأجر الأول. ولكن بخلاف الوجه الثالث أو الرابع، فإن الإجارة فيهما قد تعلّقت بالعمل على العهدة فيكون العمل المستأجر عليه ديناً كساير الديون؛ ولذا لو عمل الأجير فيهما للغير تبرعاً أو بالاجرة فلا يكون الغير مستوفياً للمنفعة المملوكة للمستأجر الأول حتى فيما كان العمل للغير من نوع العمل المستأجر عليه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست