responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153

للمستأجر، فحاله كالوجه الأوّل، إلّاإذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك؛ لأنّ المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطيّ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيّراً بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الاجرة المسمّاة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.

وإن كانت على الوجه الثالث [1]: فكالثاني، إلّاأنّه لا فرق فيه في بالإضافة إلى المدة التي سلّم نفسه فيها للعمل وبين الإبقاء بالإجارة ومطالبة الأجير باجرة المثل بالإضافة إلى المدة التي أتلف المنفعة عليه بالعمل لنفسه أو لغيره.

وإذا كان عمله للغير تبرعاً من نوع العمل المستأجر عليه يتخير المستأجر بين أُمور ثلاثة، فإنه مضافاً إلى الأولين يجوز له الرجوع إلى الغير ومطالبة أُجرة المثل منه، حيث إنه استوفى المنفعة المملوكة له.

وإذا كان عمله المزبور للغير بالاجرة يتخير بين أُمور أربعة، فإنه مضافاً إلى الثلاثة يجوز له إجازة عمل الأجير للغير بالاجرة فيستحق تلك الاجرة المسمّاة.

إذا آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة

[1] بأن كان أجيراً له للعمل مباشرة في مدة معينة.

وبعبارة اخرى، يكون متعلّق الإجارة هو العمل على العهدة. والثابت‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست