responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 152

وكذا إن عمل للغير تبرُّعاً، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض، سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً؛ لأنّ المؤجّر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل إلّاإذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور، وإلّا فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجّر.

وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الاجرة المسمّاة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أنّ له الفسخ والرجوع إلى الاجرة المسمّاة وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخيّر بين الامور الثلاثة.

وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني [1]: وهو كون منفعته الخاصّة للغير، حيث إنّ الأجير أتلف المنفعة المملوكة له.

والرابع: الإبقاء لها والرجوع إلى الغير باجرة المثل لعمل الأجير له، حيث إنه استوفى المنفعة المملوكة له كما ذكرنا ويكون عليه قرار الضمان، حيث إنه تسلّم العمل من الأجير كما لا يخفى.

إذا عمل الأجير الخاص عملًا تكون منفعته للمستأجر

[1] بأن يكون أجيراً على وجه تكون منفعته الخاصة للمستأجر.

وفي مثل ذلك فيما لو عمل الأجير لنفسه أو لغيره من غير نوع العمل المستأجر عليه تبرعاً أو مع الاجرة يكون المستأجر مخيراً بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة المسماة، ويكون على المستأجر للأجير اجرة المثل‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست