اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 151
الفرضين أن لا يفسخ العقد، بل
يطالب الأجير باجرة المثل للعمل الذي عمله لنفسه، فإن عمله لنفسه استيفاء لملك
المستأجر فعليه بدله، وكذا فيما إذا عمل للغير تبرعاً.
ولا
يبعد مع عمله للغير أن يجوز للمستأجر مطالبة الغير بأُجرة المثل لعمل الأجير، حيث
إنه استوفى منفعة الأجير المملوكة له والاستيفاء لمال الغير كإتلافه موجب للضمان
في بناء العقلاء.
غاية
الأمر إذا كان الغير جاهلًا بالحال يكون قرار الضمان على الأجير لقاعدة الغرور[1].
هذا
كله ما إذا عمل الأجير لنفسه أو للغير تبرعاً.
وأما
إذا عمل للغير بالإجارة أو بالجعالة فيتخير المالك بين امور أربعة:
الأول:
فسخ الإجارة واسترجاع الاجرة المسمّاة.
الثاني:
الإبقاء لها وإجازة الإجارة الثانية أو الجعالة فيستحق الأُجرة المسمّاة أو الجعل.
والثالث:
الإبقاء على الإجارة والرجوع إلى الأجير باجرة المثل للعمل