responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 150

نعم، لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

هذا، ولو خالف وأتى بعمل منافٍ لحقّ المستأجر؛ فإن كانت الإجارة على الوجه الأوّل: بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدّة أو بعضها، فللمستأجر أن يفسخ [1] ويسترجع تمام الاجرة المسمّاة أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو كلّاً.

إذا عمل الأجير الخاص عملًا منافٍ لحقّ المستأجر

[1] وجهه أنّ الأجير لم يسلّم نفسه للعمل بالإجارة كلّاً أو بعضاً فيكون للمستأجر خيار الفسخ، وإذا فسخ رجع تمام الاجرة المسمّاة إلى المستأجر سواء عمل الأجير لنفسه تمام المدة أو بعضها.

غاية الأمر في الفرض الثاني يكون للأجير على المستأجر مع فسخه الإجارة أُجرة المثل بالإضافة إلى المدّة التي لم يعمل فيها لنفسه، بل للمستأجر؛ وذلك لما ذكرنا سابقاً من أنّ الفسخ يتعلّق بالعقد المنشأ أولًا لا إلى العقود الانحلالية.

فما يظهر من الماتن- من فسخ الإجارة بعضاً في صورة عمل الأجير لنفسه في بعض المدة- لا يمكن المساعدة عليه، ويكون للمستأجر في‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست