responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 149

نعم، لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع عنه لا يستحقّ الاجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحلّ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.

(مسألة 4) الأجير الخاصّ- وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلًا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيدية- لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حقّ المستأجر إلّامع إذنه، ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ.

عدم تمكن الأجير على العمل المستأجر عليه، ولم يستحق الأجير الاجرة أصلًا. بخلاف ما إذا فعل الغير في زمان يتمكّن فيه الأجير للعمل وسلّم نفسه لذلك العمل فلم يتسلم المستأجر، فإنه يستحق الاجرة على ما تقدم.

وإذا استؤجر على عمل بذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره بقصد أداء ما على ذمة الأجير أو للعمل له، فالأجير بتسليمه للعمل المزبور ولو بالتسبيب يستحق الاجرة. بخلاف ما إذا عمل الغير لا بهذا القصد، بل كان فعله للمستأجر، فإن كان ذلك قبل أن يتمكّن الأجير للعمل وتسليم نفسه بطلت الإجارة، وإلّا يستحق الاجرة المسمّاة، فيما إذا سلّم نفسه للعمل وامتنع المستأجر عن تسلّمه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست