responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14

الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصحّ إجارة مال الغير، ولا الإجارة بمال الغير إلّامع الإجازة من المالك.

الرابع: أن تكون العين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل- مثلًا- ولا الحطب للإشعال، وهكذا.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة [1]. فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات، أو الدكاكين لبيعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر، ونحو ذلك. وتحرم الأُجرة عليها.

خصوصاً ما ذكر فيه من التعليل: بأنه لو لم يظفر بالعبد لكان الثمن بإزاء الضميمة. والتعدّي إلى غير البيع ومنها الإجارة غير ممكن في مثل هذه الأحكام كما مر.

نعم، لا مانع من تمليك منفعة مثل العبد المزبور بعنوان الشرط في العقد، كما هو مقتضى عموم أدلة جواز الشروط، بل دليل نفوذ العقود و لزوم الوفاء بها.

اشتراط إباحة المنفعة

[1] لا ينبغي الريب في البطلان، كما لا خلاف فيه فيما إذا كان متعلق الإجارة المنفعة المحرّمة، كما إذا آجر نفسه لصنع الخمر أو إيجاد المسكن‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست