اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 148
وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة
أو صوم شهر بعشر دراهم- مثلًا- في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره
بتسعة- مثلًا- إلّاأن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا.
(مسألة
3) إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه [1] وتفرغ
ذمّته بذلك، ويستحقّ الاجرة المسمّاة.
ومن
الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله «قد عمل فيه» هو العمل الواقع مورد الإيجار.
ويؤيده
رواية مجمع المرويّة في الباب 23 من أبواب الإجارة قال:
«قلت
لأبي عبداللَّه عليه السلام: أتقبّل الثياب أُخيطها ثم أُعطيها الغلمان بالثلثين،
فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس»[1]
حيث
ذكر السائل شراء الخيوط عملًا في الثياب، ولكن يمكن المناقشة بأن ذكره لاحتمال
كفاية عمل شيء ما، ولو كان ذلك من المقدمات البعيدة للعمل، لا أنه من العمل في
الثياب.
هذا
مضافاً إلى جهالة مجمع الراوي عن الإمام عليه السلام فراجع.
جواز
تبرع الغير عن الأجير وتفرغ ذمّته بذلك
[1]
إذا استؤجر على عمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل أن يتمكّن الأجير من العمل أو قبل
زمان عيّن للعمل بطلت الإجارة، باعتبار انكشاف