responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147

فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقلّ منه، إلّاأن يفصّله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلًا، بل يكفي [1] أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ.

الخارجي. ونفي البأس منها بإطلاقه يعمّ صورة عدم العمل الخارجي، فيرفع عن الإطلاق بالتقييد في صحيحة محمد بن مسلم عليه السلام‌[1].

وأما صحيحة أبي حمزة المروية في الباب المزبور فلم يثبت إضافة لفظ «البأس» بعد «النفي» بأن يكون الجواب: «لا بأس» على ما نقله العلّامة في التذكرة[2]، فإنه يمكن الإضافة من سهو النساخ. وعلى تقدير ثبوت نقل العلامة يكون المقام من التعارض في النقل كما لا يخفى.

ثم إنه يجري على هذا النهي ما ذكرناه في النهي عن إجارة البيت والدار ونحوهما بأكثر ممّا استأجرها به في كونه إرشاداً إلى بطلان المعاملة الثانية، وأنّ حمله على مجرّد التكليف يحتاج إلى قرينة.

استيجار الغير بأقلّ من الاجرة إذا أحدث فيها حدثاً

[1] لا يبعد أن يكون قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم‌[3] المتقدّمة شاملًا لمثل شراء الخيوط، حيث ذكر سلام اللَّه عليه فيها «إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً» ولم يقل «إلّا أن يكون قد عمل منه شيئاً».


[1] مرّ آنفاً.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 291.

[3] وسائل الشيعة 19: 132، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست