اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 146
قال:
«سألته
عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال: لا»[1].
وقريب
منهما غيرهما[2]. وظاهرهما
المنع في خصوص ما لم يعمل في العمل المزبور شيئاً.
وبهذا
يرفع اليد عن إطلاق نفي البأس في معتبرة الحكم الخياط قال:
«قلت
لأبي عبداللَّه عليه السلام: إني أتقبّل الثوب بدراهم واسلمه بأقل من ذلك لا أزيد
على أن أشقّه قال: لا بأس به.
ثم
قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه»[3]،
حيث
إنّ إطلاق نفي البأس في قوله «لا بأس فيما تقبلته من عمل» تعمّ ما إذا كان عمل فيه
شيئاً أو لا فيرفع اليد عن هذا الإطلاق بقرينة المنع في الروايات المشار إليها عن
الفرض الثاني.
لا
يقال: معتبرة حكم الخياط ظاهرها الترخيص في الإجارة بالأقل في فرض عدم فعل
من ناحية المستأجر كما هو مقتضى قوله «لا أزيد على أن أشقّه» أي لا يزاد في عقد
الإجارة كون الشق عليّ.
فإنه
يقال: على تقدير ثبوت ذلك أيضاً لا يخرج عن الإطلاق، فإنّ اشتراط عمل في
عقد الإجارة الثانية غير معتبر، وإنما المعتبر العمل