responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145

وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره في العين المستأجرة، فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر.

وفي جواز استيجار الغير بأقلّ من الاجرة إشكال [1] إلّاأن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض.

يردّه إذا دفعه إلى غيره، و إن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: هو ضامن له، إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه»[1].

فلا يضمن تلفها إلّامع التفريط والتعدّي كما مرّ نظير ذلك في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.

إجارة الأجير على عمل غيره بأقل من الاجرة

[1] الأظهر عدم الجواز كما عن جماعة[2] من المتقدمين والمتأخرين، ويشهد له:

صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة عن أحدهما عليهما السلام‌

«أنه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلّاأن يكون قد عمل فيه شيئاً»[3].

وصحيحة أبي حمزة المروية في الباب المزبور عن أبي جعفر عليه السلام‌


[1] وسائل الشيعة 19: 146، الباب 29 من كتاب الإجارة، الحديث 18.

[2] المهذب 1: 502، والسرائر 2: 466، و إرشاد الأذهان 1: 424، ونقل صاحب الجواهر( 27: 317) ذلك عن النهاية والسرائر وإرشاد الأذهان والتحرير.

[3] وسائل الشيعة 19: 132، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست