responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 144

كان الأحوط الترك فيها أيضاً، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّامع إحداث حدث فيها.

هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجّر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث.

وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال.

والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً، وإن كان الأحوط تركه.

(مسألة 2) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلّا ضمن [1].

هل يجوز تسليم عمله إلى الغير؟

[1] إذا كان مورد الإجارة على العمل هو المطلق الشامل لعمل الأجير الثاني وكان المتعارف في العمل المزبور تسليم العين بيد من يعمل فيها يكون مقتضى إطلاق الإجارة الإذن في تسليم العين إلى من يعمل فيها، وتكون العين أمانة مالكية حيث استلمها بإذن مالكها، كما تدلّ عليه صحيحة الصفّار- الواردة في القصّار والناطقة بعدم الضمان إذا كان الأجير ثقة مأموناً- قال:

«كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست