responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13

كفاية ضم الضميمة هنا- كما في البيع- إشكال [1].

وأمّا الالتزام بعدم اعتبار المعلومية في ناحية الاجرة أخذاً بما ورد في قبالة الأرض بالثلث والربع‌[1]. فلا يمكن المساعدة عليه.

فإنّ تلك الروايات إمّا ظاهرة في المزارعة وإمّا محتملة لها. ولا اعتبار بأصالة الظهور مع العلم بالمراد حتى يثبت بها كونها ناظرة إلى إجارتها.

اشتراط القدرة على التسليم‌

[1] ووجهه: أنّ ما ورد[2] في جواز بيعه مع الضميمة حكم تعبّدي،


[1] كما« عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به» وسائل الشيعة 19: 126، الباب 21 من كتاب الإجارة، الحديث 1 ونحوها، كصحيحة« داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:« في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مئتي درهم في السنة، قال: لا بأس» وسائل الشيعة 19: 57، الباب 17 من كتاب المزارعة والمساقاة، الحديث 1.

وما رواه الشيخ بإسناده« عن أبي بردة بن رجاء، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها وسائل الشيعة 19: 58، الباب 17 من كتاب المزارعة والمساقاة، الحديث 3.

وهناك رواية اخرى رواها الكليني:« عن الفيض بن المختار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثم اؤاجرها أكرتي على أنّ ما أخرج اللَّه منها من شي‌ء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس به، كذلك اعامل أكرتي» الكافي 5: 269، الحديث 2.

[2] وهو موثّق سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:« في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه» وسائل الشيعة 17: 353، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست