responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 137

(مسألة 1) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجّر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، وبالمساوي له مطلقاً [1] أيّ شي‌ء كانت، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير.

في صور جواز إجارة العين وعدمه‌

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، وجوازه مقتضى النصوص العامة والخاصة بلا معارض أو مخصّص في البين.

وكذا فيما إذا آجر بأكثر منه إذا أحدث في العين حدثاً أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدكان والدار والسفينة.

وأما في هذه الأربعة، فالجواز موقوف على إحداث الحدث في العين أو إجارتها بغير الاجرة السابقة.

وفي صحيحة أبي المغرا المروية في الباب 20 من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام‌

«في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام»[1]

حيث إنّ ظاهرها عدم جواز إجارة الحانوت بأكثر من الاجرة السابقة.


[1] وسائل الشيعة 19: 125، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست