وهذا
الوجوب الشرعي كاللزوم العقلائي حقّي لا حكمي بمعنى أنّه مقيّد بعدم إسقاط المشروط
له التزام المشروط عليه فإن التزامه كالدين عليه قابل للإسقاط من المشروط له.
وعلى
ذلك، تكون المنفعة التي ملكها المستأجر ملكاً طلقاً ولو مع الشرط المزبور.
ولو
خالف المشروط عليه الشرط و آجر العين من الآخر تكون الإجارة باعتبار كونها مخالفة
للشرط محرمة تكليفاً «والنهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها» فتصحّ الإجارة فيما لا
تلازم صحّتها تسليم العين إلى المستأجر الثاني؛ لأن يستوفي المنفعة، وإلّا كانت
الإجارة باطلة باعتبار عدم قدرة المستأجر الأول على تسليم المنفعة التي يملكها من
المستأجر الثاني، كما في إجارة آلتي النجارة والبناية على ما تقدم.
ومما
ذكرنا يظهر الحال في صورة اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه كما في الصورة الرابعة،
ولأنّه لا وجه لبطلان الإجارة فيها حتى لو قلنا بتعلّق حقّ المشروط له بالمنفعة في
الصورتين الثانية والثالثة، فإن تعلّق حقّ المشروط له فيها بتسليم العين إلى
المستأجر الثاني لا ينافي صحّة الإجارة فتكون تسليمهاً إليه مع صحة الإجارة
محرّماً حدوثاً وبقاءً وتفويتاً لحقّ الغير كما لا يخفى.