اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 138
وظاهر الأكثر والفضل هو الأكثر
في المقدار لا في المالية فقط، ولا أقل من عدم الظهور لها في الأكثر في مجرد
المالية، فيبقى إجارتها بأكثر في المالية فقط، كما كانت الاجرة في الإجارة اللاحقة
غير الاجرة في الإجارة السابقة تحت العموم أو الإطلاق المشار إليه.
وبهذه
الصحيحة ترفع اليد عن ظاهر بعض الروايات في المنع عن إجارة الأرض بأكثر مما
استأجرها بحمل ذلك المنع على الكراهة بالترخيص الوارد في الصحيحة كموثقة إسحاق بن
عمار المروية في الباب 21 من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا
تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف
والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضة مضمونان»[1].
وفي
موثقته الاخرى المروية في الباب 22 من الأبواب المزبورة عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام:
«أنّ
أباه كان يقول: لابأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر
مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً»[2].
فإنّ
مفهومها ثبوت المنع في إجارتها بأكثر مما استأجرها مع عدم إحداث فيها ويرفع اليد
عن المنع في ناحية المفهوم بالإضافة إلى الأرض بقرينة الترخيص الوارد في صحيحة أبي
المغرا.