responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 135

وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيّان على أنّ التصرّف [1] المخالف للشرط باطل؛ لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوفِ هو بل سلّمها إلى ذلك الغير.

وإذا أخذ المالك البدل لأحد المنفعتين من المستأجر كما هو الفرض لا يكون عليه خسارة حتى يتداركه المستأجر الأوّل على الثاني.

وعليه، لا يكون في الفرض اجرة المثل على المستأجر الثاني حتى مع استيفائه المنفعة من العين.

وهذا بالإضافة إلى الزمان الذي يكون العين فيها في إجارة المستأجر الأول، واللَّه سبحانه هو العالم.

إذا كان التصرف مخالف للشرط أو إذا لم يستوفِ المنفعة

[1] القائل بالبطلان يدّعي بأنّ اشتراط عدم إجارة العين من الغير أو استيفاء المستأحر منفعتها لنفسه بنفسه يوجب أن لا يملك المستأجر إجارتها من الغير لتعلّق حقّ المشروط له بالمنفعة التي ملكها المستأجر.

ولكن الدعوى بمكان من الفساد فإن اشتراط عدم إجارتها من الغير أو استيفاء منفعتها لنفسه بنفسه ليس له معنى في اعتبار العقلاء غير تعلّق حقّ المشروط له بفسخ الإجارة الاولى على تقدير امتناع المستأجر عن الوفاء بالتزامه.

وبما أنّ الالتزام المزبور وقع في عقد لازم يكون الوفاء به من مقتضى‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست