اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 134
المنفعة الاخرى لم تثبت عليه
الاجرة المسمّاة، ولكن هذا على تقديره لا يقتضي عدم ضمانه الاجرة المسمّاة أو عدم
ضمان الغير اجرة المثل أو فيما إذا استعمل العين غيره في منفعة اخرى، كما هو مورد
الكلام في المقام.
اللهم
إلّاأن يقال: الضمان هو تدارك الخسارة على المالك الحاصل بتلف المال أو إتلافه، و
إذا لم يكن العين قابلًا لاستيفاء منفعتين منها في زمان واحد يكون الفائت على
المالك إحدى المنفعتين.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 134