responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

المنفعة الاخرى لم تثبت عليه الاجرة المسمّاة، ولكن هذا على تقديره لا يقتضي عدم ضمانه الاجرة المسمّاة أو عدم ضمان الغير اجرة المثل أو فيما إذا استعمل العين غيره في منفعة اخرى، كما هو مورد الكلام في المقام.

اللهم إلّاأن يقال: الضمان هو تدارك الخسارة على المالك الحاصل بتلف المال أو إتلافه، و إذا لم يكن العين قابلًا لاستيفاء منفعتين منها في زمان واحد يكون الفائت على المالك إحدى المنفعتين.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست