responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 12

الأول: المعلومية [1]، وهي في كل شي‌ء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل. وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا.

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق. وفي‌

اشتراط العلم بالعوضين‌

[1] اشتراط العلم بالمنفعة والعوض من المسلَّمات، وربما يمكن الاطمئنان باعتبارها فيهما مما ورد في البيع، حيث إنّ اعتبار التعيين في المبيع و الثمن دون الإجارة مع كل منهما معاوضة مبنيّة على المغابنة بعيد.

وليس المراد تسرية جميع أحكام البيع حتى خياري المجلس والحيوان إلى الإجارة؛ لأن الأحكام التعبدية للبيع لا تعمّ غيره بخلاف أحكامه الإمضائية، فإنّ جملة منها بمناسبة الحكم والموضوع يجري في الإجارة أيضاً.

وربما يتمسك في المقام لاعتبار المعلومية في ناحيتي المنفعة والاجرة بحديث «نفي الغرر» ولكن المروي عن العامة[1] وفي الوسائل‌[2] في الباب 40 من أبواب آداب التجارة نفي بيع الغرر. والتعدي إلى الإجارة يتوقف على التشبث بما أشرنا إليه.


[1] سنن أبي داود 2: 119، الحديث 3376، سنن الترمذي 2: 349، الحديث 1248، السنن الكبرى 5: 302.

[2] وسائل الشيعة 17: 448، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست