responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127

فصل [في الإجارة الثانية]

يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة، أو وكيلًا عن المالك لها أو وليّاً عليه وإن كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجّرها من المؤجّر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجّر إشكال [1].

فصل [في الإجارة الثانية]

تسليم المستأجر الأول العين للمستأجر منه بدون إذن صاحبها

[1] كما عن جماعة كالشيخ رحمه الله في النهاية وابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد[1] بدعوى أنّ العين أمانة في يد المستأجر لم يأذن مالكها بتسليمها إلى الغير.


[1] راجع الجواهر 27: 257.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست