اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 128
وفيه أنه إن كان المتعارف في
إجارة تلك العين تسليمها إلى المستأجر فإطلاق الإجارة مقتضاه الإذن في تسليمها
للمستأجر الثاني، كما إذا آجره آلة النجارة والبناية ونحوها أو آجره البيوت، فإنّ
إطلاق إجارتها مقتضاه الإذن في تسليمها إلى الغير للسكنى فيها مجّاناً أو مع
الاجرة.
نعم،
فيما لا يكون المتعارف تسليمها إلى المستأجر كمن استأجر سفينة أو سيارة كبيرة لنقل
المتاع ليس للمستأجر الثاني كالأوّل المطالبة بتسليمها إليه.
وقد
يستدلّ للجواز بالأخبار[1] الواردة
في إجارة الأرض و الرحى ونحوهما بأكثر مما استأجرها أو مساويها من غير تعرض فيها
لشبهة تسليمها إلى المستأجر الثاني.
وفيه
أنّ تلك الأخبار واردة في بيان حكم آخر و هو جواز إجارة الأرض أو غيرها بأكثر مما
استأجرها مطلقاً أو في الجملة، وليست ناظرة إلى بيان حكم تسليم الأرض أو غيرها إلى
المستأجر الثاني. ولعلّ اعتبار تسليمها بإذن مالكها عند الإجارة الثانية كان
مفروغاً عنه عند السائل و المجيب.
والحاصل،
أنه ليست لها إطلاق من هذه الجهة حتى يمكن التمسك به، وعن ابن الجنيد[2]
التفصيل بين كون المستأجر الثاني أميناً و عدمه، فيجوز
[1] وسائل الشيعة 19: 124 و 126 و 129، الباب 20 و
21 و 22 من كتاب الإجارة.