responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 126

نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضاً؛ لأنه حينئذ يأخذ الاجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.

إن مجرّد وضع الثياب في الحمّام لا يكون من وديعتها عند صاحب الحمّام كما هو المتعارف في بعض البلاد والقرى، بخلاف ما إذا وضعها عنده فإنها تكون وديعة فلا يضمن تلفها إلّامع التعدي والتفريط.

ولا يصح اشتراط ضمانها فإنها أمانة محضة، بخلاف ما إذا تعلّقت الإجارة بعمل متعلّق بالعين، فإن العين معها تكون أمانة غير محضة فيصحّ اشتراط ضمانها كما تقدم.

وفي موثقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام المروية في الباب 28 من أبواب الإجارة:

«أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنما هو أمين»[1].

والتفرقة في تعليل عدم الضمان بين هذه الرواية المفروضة فيها كون الثياب وديعة، وتعليله في الروايتين المتقدمتين بأنه إنما أخذ الأجر على الحمّام قرينة على ما ذكرنا من كونهما ناظرتين إلى عدم الضمان حتى مع التفريط والإفراط باعتبار عدم تعهد الحمامي بالإضاقة إلى الثياب لا بعنوان الإجارة ولا بعنوان الوديعة.


[1] وسائل الشيعة 19: 39- 140، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست