responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 125

ولم يأخذ على الثياب»[1].

وفي رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام:

«أنه كان لا يضمّن صاحب الحمّام، و قال: إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام»[2].

ولا يخفى أنّ مقتضى الروايتين: أنه لو كان أجيراً على حفظ الثياب لكان ضمانها عليه ولو مع تلفها من غير تفربط، مع أنه كما تقدم في المسألة السابقة لو كان أجيراً على حفظ المتاع لم يضمن إلّامع التقصير أو مع اشتراط الضمان.

وأما ما ذكر الماتن رحمه الله في الفرق: من أنه يصحّ اشتراط الضمان فيما إذا كان أجيراً على حفظ الثياب أو ساير المتاع بخلاف صاحب الحمّام فيما إذا لم يدخل الثياب في متعلّق الإجارة كما هو الفرض، فإنه لا يأخذ الاجرة إلّاعلى الاستحمام فيكون أميناً محضاً بالإضافة إلى الثياب، فلا يصح اشتراط ضمان الثياب عليه، فهذا خارج عن مدلول الروايتين.

ثمّ إنه لا ضمان على صاحب الحمام حتى فيما إذا كان تلف الثياب بتفريط منه كما إذا خرج من الحمّام في الأثناء فدخل السارق فسرقها، حيث‌


[1] وسائل الشيعة 19: 140، الحديث 3.

[2] المصدر السابق: الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست