responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124

(مسألة 16) صاحب الحمام لا يضمن الثياب [1] إلّاإذا اودع وفرّط أو تعدّى، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا؛ لأنه أمين محض، فإنه إنما أخذ الاجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب.

قد يستفاد من بعض الأخبار الضمان مع معارضتها للروايات الدالّة على عدم ضمان الأمين بصحيحة الحلبي‌[1].

والمرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمين.

أما ما دلّ على الضمان فهو موثّق إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه:

«أنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب»[2].

وأما ما دلّ على عدمه فهو صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

«... عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤمن»[3].

الكلام في عدم ضمان صاحب الحمام للثياب‌

[1] وفي موثقة إسحاق بن عمّار المروية في الباب 28 من أبواب الإجارة عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:

«أنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب؛ لأنه إنما أخذ الجعل على الحمّام‌


[1] وسائل الشيعة 19: 142، الباب 29 من أبواب كتاب الاجارة، الحديث 3.

[2] المصدر السابق: 140، الباب 28، الحديث 3.

[3] المصدر السابق: 142، الباب 29، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست