responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 123

أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم؛ لأنه مأذون فيه.

(مسألة 15) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه، أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الاجرة مع السرقة؟ الظاهر: لا [1]، لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلّا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده، وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.

التعدي عن كونها أمانة بيده، بل لا يخرج إتلافها بالضرب أو الكبح مع عدم التعدي فيما إذا اتفق تلفها عن كون إتلافها بإذن مالكها.

حكم ما إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق‌

[1] هذا فيما إذا كان الحفظ المزبور داخلًا في متعلّق الإجارة، كما إذا آجر نفسه على حفظ الحيوان في الصحراء عن إتلاف السباع فأتلفه السبع، فإنه لا يكون تسليم العمل من الأجير حتى يستحقّ المطالبة بالاجرة، بخلاف ما إذا أتلفه السيل والمطر فإن الحفظ من الإتلاف المزبور لم يكن داخلًا في متعلّق الإجارة فيستحقّ في الفرض الاجرة.

وعلى كل تقدير فلا يضمن تلفها إلّامع التفريط أو اشتراط ضمانها في عقد الإجارة، حيث إنّ العين لا تكون في الإجارة المزبورة من الأمانة المحضة بل ممّا تعلقت الإجارة بعمل متعلق بها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست