اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 122
(مسألة 13) إذا اكترى دابّة
فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن.
والظاهر
ثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واجرة المثل بالنسبة إلى
الزائد.
(مسألة
14) يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو
يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلّا مع منع المالك [1] من ذلك أو كونه
معها، وكان المتعارف سوقه هو.
ولو
تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها.
حكم
ضرب الدابّة المستأجرة
[1]
لا يخفى أنه لا أثر لمنع المالك بعد وقوع الإجارة على المتعارف وكون ضربها أو
كبحها بذلك النحو.
نعم،
إذا كان مالك الدابة معها وسوقها عليه لا يجوز للمستأجر ضربها أو كبحها بلا إذن من
مالكها. ولو ضربها وتلف العين أو نقص بها يكون عليه ضمانها، حيث إنه يكون إتلافاً
للعين بلا إذن مالكها، بل يخرج العين عن كونها أمانة بيده فيضمن تلفها.
وقد
ذكر سلام اللَّه عليه في صحيحة الحلبي المروية في الباب 32 من أبواب الإجارة: